مرسوم رقم 82-269
· ج.ر عدد 33 لسنة 1982
مرسوم رقم 82 - - 269 مؤرخ في 24 شوال عام 1402 الموافق 14 غشت سنة 1982 يتضمن نقل اعتماد الى ميزانية وزارة الاسكان والتعمير. 1613
المادة 3
يكلف وزير المالية ووزير الاسكان والتعمير، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. | الرى من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1982، و بمقتضى المرسوم المؤرخ في 4 ربيع الاول عام 1402 الموافق 31 ديسمبر سنة 1981 والمتضمن حرر بالجزائر في 24 شوال عام 1402 الموافق - توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف 14 غشت سنة 1982 الشاذلي بن جديد