مرسوم رقم 82-267
· ج.ر عدد 33 لسنة 1982
مرسوم رقم 82-267 82 مؤرخ في 24 شوال عام 1402 الموافق 14 غشت سنة 1982 يتضمن نقل اعتماد الى ميزانية وزارة السياحة. 1610
المادة 3
يكلف وزير المالية ووزير السياحة كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر الثلاثاء 27 شوال عام 1402 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1611 في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
وبمقتضى المرسوم المؤرخ في 4 ربيع الاول عام 1402 الموافق 31 ديسمبر سنة 1981 والمتضمن حرر بالجزائر في 24 شوال عام 1402 الموافق - توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف 14 غشت سنة 1982 الشاذلي بن جديد