مرسوم رقم 82-267
· ج.ر عدد 33 لسنة 1982
مرسوم رقم 82-267 82 مؤرخ في 24 شوال عام 1402 الموافق 14 غشت سنة 1982 يتضمن نقل اعتماد الى ميزانية وزارة السياحة. 1610
المادة 2
يخصص لميزانية سنة 1982 اعتماد قدره خمسمائة وخمسون ألف دينار (550.000 دج) ويقيد في ميزانية وزارة السياحة في الباب 11-11 «مديريات السياحة بالولايات - الاجور الرئيسية».