مرسوم رقم 82-267 · ج.ر عدد 33 لسنة 1982
مرسوم رقم 82-267 82 مؤرخ في 24 شوال عام 1402 الموافق 14 غشت سنة 1982 يتضمن نقل اعتماد الى ميزانية وزارة السياحة. 1610

المادة الأولى

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.