مرسوم رقم 82-267
· ج.ر عدد 33 لسنة 1982
مرسوم رقم 82-267 82 مؤرخ في 24 شوال عام 1402 الموافق 14 غشت سنة 1982 يتضمن نقل اعتماد الى ميزانية وزارة السياحة. 1610
المادة الأولى
يلغى من ميزانية سنة 1982 اعتماد قدره خمسمائة وخمسون ألف دينار (550.000 دج) مقيدة فى ميزانية التكاليف المشتركة، في الباب 31-90 اعتماد احتياطي للتطبيق التدريجي للقانون الاساسي العام للعامل».