مرسوم رقم 82-266

نقل لصف 1385 وانتقائهم. 1606 اعتماد الى ميزانية وزارة العدل

لم تعدل أي مادة بنصوص لاحقة.

معدلة متممة ملغاة جزئيا ملغاة خريطة العلاقات →

لا يُعرف لهذا النص أي تعديل لمواده بنص لاحق.