المادة 3
يكلف وزير المالية ووزير العدل كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 24 شوال عام 1402 الموافق 14 غشت سنة 1982 الشاذلي بن جديد الجدول «أ»
رقم الابواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) وزارة العدل القسم الاول وسائل المصالح 31-02 الادارة المركزية - التعويضات والمنح المختلفة 500.000 -31 II المصالح القضائية - الاجور الرئيسية 10.000.000 21-31 مصالح ادارة السجون - -31 22 مصالح ادارة السجون - الاجور الرئيسية 4.000.000 التعويضات والمنح المختلفة 27.000.000 مجموع الاعتمادات المخصصة 41.500.000