مرسوم رقم 82-264
· ج.ر عدد 32 لسنة 1982
مرسوم رقم 82-264 مؤرخ في 17 شوال عام 1402 الموافق 7 غشت سنة 1982 يحدد عدد المستشارين التقنيين والمكلفين بمهمة بكتابة الدولة للصيد والنقل البحرى ومهامهم. 1591 الثلاثاء 1567
المادة 5
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية : الشعبية.
حرر بالجزائر في 17 شوال عام 1402 الموافق 7 غشت سنة 1982 الشاذلي بن جديد كتابة الدولة للوظيفة العمومية والاصلاح الاداري --