المادة 2
تطبيقا لاحكام المادة 3 من المرسوم رقم 70-185 المؤرخ في 25 رمضان عام 1390 الموافق 24 نوفمبر سنة 1970، يحدد عدد المستشارين التقنيين والمكلفين بمهمة، ومهامهم كما يأتي :
مستشار تقني يتولى تنسيق أعمال الدولة - في المجال البحرى ،
- مستشار تقنى يتولى التعاون الدولي والعلاقات مع مؤسسات الاقتصاد المختلط ،
- مكلف بمهمة للمنازعات الخاصة بالقانون البحرى والقانون الدولي البحرى والتأمينات البحرية،
- مكلف بمهمة لسفن النزهة وتربية الاسماك والنباتات البحرية والعلاقات مع البحرية الوطنية.