مرسوم رقم 82-263
· ج.ر عدد 32 لسنة 1982
ملغى
مرسوم رقم 82-263 مؤرخ في 17 شوال عام 1402 الموافق 7 غشت سنة 1982 يتضمن تنظيم الادارة المركزية لكتابة الدولة للصيد والنقل البحرى. 1585
المادة 8
تتمثل مهمة مديرية التكوين والبحث فيما يأتي :
- - تعد وتنفذ التدابير الخاصة بسياسة التكوين وتحسين مستوى مستخدمي القطاعات ،
- تحدد، وفي اطار تشاوري، برامج البحث المطبقة على القطاعات، وتتابع ذلك وتشارك في حماية الوسط البحرى.
وتشتمل على المديريتين الفرعيتين التاليتين :
المديرية الفرعية للتعليم البحرى والبحث التطبيقي ،
- المديرية الفرعية للارشاد والتقنيات.
الثلاثاء 20 شوال عام 1402 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1587