مرسوم رقم 82-263
· ج.ر عدد 32 لسنة 1982
ملغى
مرسوم رقم 82-263 مؤرخ في 17 شوال عام 1402 الموافق 7 غشت سنة 1982 يتضمن تنظيم الادارة المركزية لكتابة الدولة للصيد والنقل البحرى. 1585
المادة 6
تكلف المديرية الفرعية للتحليل بما يأتي :
- تنظر في مدى ملاءمة الدراسات اعتمادا على أولويات تنمية القطاعات ومتطلباتها. ولهذا الغرض، تبادر بجميع الدراسات ذات الطابع التقنى أو الاقتصادى الخاصة بالقطاعات وتنسقها وتتابعها، وتساهم في تنفيذها ،
- تجمع، وتحلل وتنشر جميع المعلومات المتعلقة بالقطاع وتضبط الاحصائيات باستمرار.