المادة 4
تتمثل مهمة مديرية التخطيط في اعداد عناصر سياسة التنمية، وتنفيذها في اطار الاهداف الوطنية للتنمية.
و بهذه الصفة، تحدد الاهداف وتضبط كيفيات تنفيذ مخططات القطاعات المعنية في اطار البرامج العامة المسطرة، كما تتأكد من الانجازات وتعد حصيلة الاشغال.
وتعد، بالإضافة الى ذلك، مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية، بالاتصال عند الحاجة مع الهيكل المعنى أو أى هيكل آخر يهمه الامر، كما تدرس أى مشروع نص قانوني بالاتفاق مع الهيكل المعنى و تعطى رأيها فيه.
وتشتمل على المديريات الفرعية الثلاث التالية :
- المديرية الفرعية لاعداد البرامج ،
- المديرية الفرعية للتحليل ،
- المديرية الفرعية لتمويل الاستثمارات.