مرسوم رقم 82-263
· ج.ر عدد 32 لسنة 1982
ملغى
مرسوم رقم 82-263 مؤرخ في 17 شوال عام 1402 الموافق 7 غشت سنة 1982 يتضمن تنظيم الادارة المركزية لكتابة الدولة للصيد والنقل البحرى. 1585
المادة 2
ينشط الامين العام ويراقب وينسق أعمال المجموعة التنظيمية المذكورة في المادة الاولى أعلاه وأعمال الهيئات والمؤسسات الموضوعة تحت سلطة كاتب الدولة للصيد والنقل البحرى.