مرسوم رقم 82-263
· ج.ر عدد 32 لسنة 1982
ملغى
مرسوم رقم 82-263 مؤرخ في 17 شوال عام 1402 الموافق 7 غشت سنة 1982 يتضمن تنظيم الادارة المركزية لكتابة الدولة للصيد والنقل البحرى. 1585
المادة 28
تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا النص، لاسيما أحكام المرسوم رقم 81 193 المؤرخ فى 8 غشت سنة 1981 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لكتابة الدولة للصيد البحرى، والمرسوم رقم 82-40 المؤرخ في 23 يناير سنة 1982 والمتضمن الحاق المديرية العامة للبحرية التجارية التابعة ذات الطابع التشريعي والتنظيمي الداخلة في الوزارة النقل والصيد البحرى بكتابة الدولة اختصاصها مع الهيكل المعنى.
للصيد والنقل البحرى.
الثلاثاء 20 شوال عام 1402 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية - 1591