المادة 21
تتمثل مهمة مديرية النقل البحرى فيما يأتي :
تدرس وتنسق وتلخص وتراجع، في اطار تنفيذ التخطيط ومراقبته الاشغال المرتبطة بالتنمية فيما يعنيها والمساعدة على انجاز المخطط الوطني للتنمية في مجالها الخاص، تدرس وتعد السبل والوسائل الضرورية لهذه التنمية وتشارك في هذا الاطار، مع الهيكل المعنى في اعداد النصوص ذات الطابع التشريعي والتنظيمي الداخلة في اختصاصها ، توفر الوسائل، وتتابع أعمال النقل البحرى - والاعمال الملحقة بها، والمهن البحرية، وتقوم امكانيات نمو هذه الاعمال .
- تشارك فى اطار الوصاية، في مراقبة سير الهيئات والمؤسسات المعنية الموضوعة تحت سلطة كاتب الدولة للصيد والنقل البحرى، وفي تسييرها.
وتشتمل على المديريتين الفرعيتين التاليتين :
- المديرية الفرعية للاسطول التجاري ،
- المديرية الفرعية للتجهيز البحرى.