مرسوم رقم 82-263
· ج.ر عدد 32 لسنة 1982
ملغى
مرسوم رقم 82-263 مؤرخ في 17 شوال عام 1402 الموافق 7 غشت سنة 1982 يتضمن تنظيم الادارة المركزية لكتابة الدولة للصيد والنقل البحرى. 1585
المادة الأولى
تشتمل الادارة المركزية لكتابة الدولة للصيد والنقل البحرى الموضوعة تحت 1586 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 20 شوال عام 1402 ه سلطة كاتب الدولة للصيد والنقل البحرى، يساعده الامين العام على المديريات التالية :
- مديرية التخطيط .
مديرية التكوين والبحث .
- مديرية الادارة العامة 6
- مديرية الصيد البحرى ،
- مديرية الملاحة البحرية ، مد مديرية النقل البحرى ،
- مديرية الموانىء.