المادة 16
تكلف المديرية الفرعية للصيد البحرى الصناعي بما يأتي :
- - تطور الصيد البحري الصناعي »
تشجع وتطور تربية المائيات ، تطور انشاء أية صناعة ترتبط بالصيد / - البحرى في اطار الاهداف الوطنية للتنمية .
- تطور وتنشط الانتاج الوطني لآليات الصيد البحرى وتعمم تقنياتها على محترفي الصيد البحرى ، تتابع بالاتصال مع الهيكل المعنى، تسيير المنشآت الاساسية المينائية الخاصة بالصيد البحرى،
- تحدد المقاييس التقنية لآليات الصيد البحرى وفقا للتنظيم الجارى به العمل ، تقترح وتتبنى التدابير المساعدة على توحيد نمط معدات الانتاج، وتدخل التقنيات الجديدة، بالاتصال مع أية سلطة معنية.