مرسوم رقم 82-263
· ج.ر عدد 32 لسنة 1982
ملغى
مرسوم رقم 82-263 مؤرخ في 17 شوال عام 1402 الموافق 7 غشت سنة 1982 يتضمن تنظيم الادارة المركزية لكتابة الدولة للصيد والنقل البحرى. 1585
المادة 15
تكلف المديرية الفرعية لتطوير الصيد البحرى الحرفي بما يأتي :
- تنظم القطاع الحرفى وتشرف على سير أعماله لتنشيط انتاجيته والزيادة في فعاليته .
تشجع وتوجه انشاء أى هيكل أو تجمع ضرورى لتحسين تنظيم مهن الصيد البحرى ،
- تنشط وتنسق الاعمال الخاصة بتطوير وسائل انتاج القطاع، وتعمل على تحقيق الترقية الاجتماعية لمحترفي الصيد البحري في القطاع التقليدي.
تنظم وتتابع تمويل القطاع الحرفي بالاتصال مع الهيكل المعنى.