المادة 14
تتمثل مهمة مديرية الصيد البحرى في توجيه أعمال الصيد وتطويرها ومراقبتها، وفي تحديد جميع الوسائل التي تسمح بتحسين انتاج الصيد كما وكيفا وفى تطبيقها، وتساهم في هذا الاطار، في اعداد النصوص ذات الطابع التشريعي والتنظيمي التي تدخل في اختصاصها، كما تساهم مع الهيكل المعنى في اعداد برامج التكوين، وتحسين المستوى والارشاد، الخاصة بالمستخدمين المرتبطين بأعمال الصيد البحرى.
وتشتمل على المديريات الفرعية الثلاث التالية :
المديرية الفرعية لتطوير الصيد البحرى - الحرفي .
المديرية الفرعية للصيد البحري الصناعي ،
- المديرية الفرعية لتحويل منتجات البحر والتوزيع.