المادة 12
تكلف المديرية الفرعية للوسائل بما يأتي :
أ في مجال المستخدمين :
تسير الحياة المهنية الخاصة بالاشخاص التابعين للادارة المركزية، وأوصافهم ، تنهض بجميع الاعمال الرامية الى تحسين - ظروف العمل ، تنسق أعمال الهيئات المهنية والاجتماعية التابعة لقطاعى الصيد والنقل البحريين.
ب في مجال الموارد المادية :
تسير جميع الاملاك المنقولة والعقارية وتضبط جردها ، تراقب، فى اطار التنظيم الجارى به العمل، تسيير ممتلكات أى هيكل تابع لكتابة الدولة للصيد والنقل البحرى. 1588 - الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 20 شوال عام 1402 ه