المادة 10
تكلف المديرية الفرعية للارشاد والتقنيات بما يأتي :
- تعد وتطبق مناهج التطبيق البعيدة المدى في ميدان الصيد والنقل البحريين تعلم السكان المعنيين العاملين في البحر، التقنيات الكفيلة بتسهيل الانتاج والانتاجية، تقيم أية منظومة تفيد في نشر التقنيات والمناهج المرتبطة بالصيد والنقل البحريين.
المادة II : تتمثل مهمة مديرية الادارة العامة في وضع الوسائل الضرورية تحت تصرف الادارة المركزية والهيئات والمصالح التابعة لكتابة الدولة للصيد والنقل البحرى عند الحاجة لمساعدة القطاع على أداء جميع أعماله.
كما تتمثل فى اطار الوصاية، في مراقبة سير العمل والتسيير، طبقا للتشريع المعمول به، في المؤسسات الموضوعة تحت سلطة كاتب الدولة للصيد والنقل البحرى بالاتصال مع المديرية المعنية أو بأى هيكل معنى آخر عند الحاجة.
وتشتمل على المديريتين الفرعيتين التاليتين :
- المديرية الفرعية للوسائل المديرية الفرعية للميزانية والمراقبة..