مرسوم رقم 82-262
· ج.ر عدد 32 لسنة 1982
مرسوم رقم 82-262 مؤرخ في 17 شوال عام 1402 الموافق 7 غشت سنة 1982 يتضمن رفع معدل المعاشات والمنح المخصصة لبعض أصناف المجاهدين وذوى الحقوق. 1582
المادة 3
يحدد معدل المنحة الخاصة الشهرية، المخصصة لكبار المعطوبين ذوى العاهات الدائمة والمحتاجين دوما مساعدة الغير، المنصوص عليه في الفقرة الاولى من المادة 20 من القانون رقم تسمية المؤسسة نوع المؤسسة مكتب الارتباط قسنطينة حي شباك ملحق قسنطينة حي زيادية دقسي | 81 13 المؤرخ في 27 ديسمبر سنة 1981 والمتضمن قانون المالية لسنة 1982 ، بألف ومائتي دينار (1200) دج).