مرسوم رقم 82-261
· ج.ر عدد 32 لسنة 1982
مرسوم رقم 82-261 مؤرخ في 17 شوال عام 1402 الموافق 7 غشت سنة 1982 يتضمن تحويل المؤسسة الوطنية للدراسات وانجاز الهياكل الاساسية التجارية الى مؤسسة لانجاز المنشآت الاساسية والبناء. 1579
الباب الخامس — الهياكل المالية للمؤسسة
المادة 15
تقدم الحسابات التقديرية للمؤسسة أو الوحدة مصحوبة بأراء مجلس العمال وتوصياته ليصادق عليها في الآجال القانونية، وزير الاسكان والتعمير ووزير المالية ووزير التخطيط والتهيئة العمرانية.