مرسوم رقم 82-261
· ج.ر عدد 32 لسنة 1982
مرسوم رقم 82-261 مؤرخ في 17 شوال عام 1402 الموافق 7 غشت سنة 1982 يتضمن تحويل المؤسسة الوطنية للدراسات وانجاز الهياكل الاساسية التجارية الى مؤسسة لانجاز المنشآت الاساسية والبناء. 1579
الباب الرابع — ممتلكات المؤسسة
المادة 13
يتم كل تغيير في المستقبل للرأسمال الاصلى للمؤسسة بناء على اقتراح من مديرها العام يعرض في جلسة مجلس المديرية بعد استشارة مجلس العمال، وذلك بقرار وزاري مشترك بين وزير الاسكان والتعمير ووزير المالية.