مرسوم رقم 82-260
· ج.ر عدد 32 لسنة 1982
مرسوم رقم 82-260 مؤرخ في 17 شوال عام 1402 الموافق 7 غشت سنة 1982 يتعق بتحديد شروط اكتساب الاراضي اللازمة للمطارات المدنية للدولة. 1577
المادة 4
يتم اكتساب الاراضي التابعة للاملاك العمومية للدولة من قبل المؤسسة الوطنية للاستغلال الخاص بالارصاد الجوية والطيران طبقا للقوانين والتنظيمات الجاري بها العمل.