مرسوم رقم 82-26
· ج.ر عدد 3 لسنة 1982
مرسوم رقم 82-26 مؤرخ في 20 ربيع الاول عام 1402 الموافق 16 يناير سنة 1982 يحدد صلاحيات وزير الثقافة . 133
المادة 4
يسهر وزير الثقافة على أن تطبق الادارات المركزية والهيئات الموضوعة تحت وصايته الاحكام القانونية والتنظيمية التي تخضع لها هياكلها وعملها وتسييرها ..