المادة 3
يتولى وزير الثقافة ما يأتي :
- يطبق ويتابع ويراقب تنفيذ المخططات والبرامج المقررة قصد تحقيق الاهداف المخططة في قطاع الثقافة،
- ينسق هذه المخططات والبرامج ويسهر على تضافر الجهود التي يبذلها مختلف العاملين في حقل الثقافة كما يسهر على تماسك هذا القطاع الذي يجب أن يتمثل فى منظومة كاملة ومتناسقة،
- يتخذ الاجراءات اللازمة ويقوم بجميع الاعمال التي تمكن من ترقية الانتاج الفكرى الوطنى وتشجيعه طبقا لمتطلبات التنمية الثقافية الوطنية،
- يوفر الظروف المطلوبة لابراز مدرسة التاريخ الوطنى ويعمل على كتابة جميع فتراته وفق مقاييس علمية من شأنها أن تبرز أثره طوال مراحله وتطوره من حيث مظاهره الاجتماعية والاقتصادية والثقافية، ولاسيما المقاومة الشعبية للاستعمار، والثورة المسلحة واستعادة السيادة والهوية الوطنية،
- يبحث عن التراث الثقافي الوطني في مجموعه ويعرف به ويصنفه ويحافظ عليه ويستغله، يستخدم جميع الوسائل والاساليب الملائمة التوسيع نشر مقومات التراث الثقافي حتى تكون في متناول الجمهور، يشجع فى اطار تشاوري مع الوزراء المعنيين آية مبادرة دراسة أو بحث يتعلقان بالثقافة ويساهم في اعداد برامج تعليم التاريخ الوطني، يسهر، في اطار تشاوري مع السلطات والهيئات المعنية على تنسيق النشرات في حقل الثقافة
- يحفز ويساعد أية هيئة أو جماعة على الابداع أو تنظيم التنشيط ونشر الثقافة نشرا الثلاثاء 23 ربيع الأول عام 1402 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 135 غير مركزي قصد توفير جو ملائم لاقامة حياة ثقافية دائمة وطنية أصيلة.