المادة 2
يتولى وزير الثقافة فى ميدان التخطيط والبرمجة على الخصوص ما يأتي : 1 (1) يقترح ابان اعداد المخططات الوطنية السنوية والمتعددة السنوات الخطوط العامة لتنمية الثقافة وتنظيمها وتوجيهها .
ب يدرس ويعد ويقدم، في اطار التوجيهات التي حددتها الهيئات الوطنية وتبعا للاجراءات المقررة المعطيات والتقديرات اللازمة لتحديد الاهداف المخططة المتكاملة في قطاع الثقافة .
ج) يدرس ويعد ويقترح المشاريع التمهيدية لمخططات التنمية السنوية والمتعددة السنوات في مجال الثقافة .
د) يعد ويقترح لكل قطاع من النشاط الثقافى مخططا للتنمية على الأمد القريب والمتوسط والبعيد .
و بهذه الصفة يدرس وزير الثقافة ويقترح طرائق أشغال التخطيط وكيفياته في كل قطاع من الثقافة .