المادة 2
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 17 شوال عام 1402 الموافق 7 غشت سنة 1982 الشاذلي بن جديد بروتوكول خاص بالتعاون الاقتصادي بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية و حكومة الجمهورية الفرنسية ان حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، وحكومة الجمهورية الفرنسية
- رغبة منهما في فتح الطرق لاشكال جديدة ومثالية للتعاون الاقتصادي الدولي، من شأنه أن يضمن لدول العالم الثالث فرصا عادلة للتنمية ويسمح بتوفير شروط نمو منظم، وحرصا منهما على السعى وراء نمو شامل - العلاقاتهما لصالح البلدين، وعزما منهما على الشروط معا في أعمال تقوم على الروح الجديدة التي تسود العلاقات بين الجزائر وفرنساه 1568 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 20 شوال عام 1402 ه قد اتفقتا على ما يلى :
أولا - المبادىء العامة I تنوى الدولتان ضمن احترام التزاماتهما الدولية اقامة تعاون متوافق ومنظم وفق مخططى التنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلدين وذلك قصد تنمية علاقات اقتصادية منسجمة وذات فائدة متبادلة بين الجزائر وفرنسا.
ساهمت المفاوضات التي جرت خلال الاشهر الاخيرة بين الحكومتين في تحديد عناصر مختلفة لتعاون جديد. ويقوم هذا التعاون على التصور الشامل للعلاقات الثنائية اعتمادا على تصريح كل من الرئيس الشاذلي بن جديد والرئيس فرانسوا ميتران في فاتح ديسمبر سنة 1981.
2 - يهدف التعاون بين البلدين المبرمج على المدى المتوسط والطويل الى انجاز مشاريع و برامج شاملة تستفيد من اجراءات ملائمة تتعلق بالتتبع التكنولوجى والمهنى والتجاري والتسييرى وكذلك من الضمانات والتمويل ونقل التقنيات التي من شأنها أن تضمن نجاح هذه المشاريع. 3 وعندما تقتضيه الحاجة تحدد اتفاقات قطاعية أو نوعية برامج التعاون وشروط تنفيذها من قبل المستعملين وكذا الوسائل اللازمة لانجازها . 4 من أجل تطبيق هذا التعاون، ستسهر الحكومتان على توفير الادوات الصناعية والتقنية والجامعية والبحثية اللازمة لانجاز الاعمال المشتركة المشروع فيها وذلك قصد :
I . 4 تشجيع الاعمال التي من شأنها أن تسمح بنقل فعلى للتقنيات. 4.2 - تنمية الكفاءات فى الدراسات والانجازات وفي مراقبة الاعمال.
3. 4 ضمان تكوين العمال المؤهلين عن طريق انجاز مشاريع جديدة في ميدان التكوين التكنولوجي والممارسة المهنية. 4.4 انجاز برامج البحث التنموى التي تهدف الى تكييف المواد الصناعية مع التطور المستقبلى للحاجات والتقنيات وتمكين المستعملين الجزائريين من التحكم فى التقنيات المختارة.
في نطاق هذه الاعمال، يمكن للتعاون الثقافي والتقني بين البلدين أن يدعم انجاز العمليات المقررة.
5 - ينبغي على هذا التعاون : -5.1 ان يساهم في تقييم الامكانيات الانتاجية الجزائرية الموجودة وفي التنويع التدريجي للنسيج الصناعي.
2. 5 أن يسهل ادماج المواد الصناعية الجزائرية فى المبادلات الدولية وخاصة في السوق الاوروبية المشتركة. ويمكن بهذا الصدد الشروع في أعمال مشتركة في مجال التعاون الصناعي كما يمكن توسيعها الى أسواق أخرى. 6-6 تحقيقا لنمو حسن لهذا التعاون على الحكومتين أن : 6.1 - تتخذا الاجراءات الضرورية قصد التمويل الملائم للمشاريع المتفق عليها. 6.2 تضبطا الطرف الخاصة لضمان تحقيق المشاريع المبرمجة في اطار هذا التعاون في الاجال المحددة لها وحسب ما اتفق عليه. 6.3 تنظما تتبع حكومي ملائم لهذه المشاريع.
4. 6 كما اتفقتا على ما يلى :
- أن تسوى الخلافات التي قد تحدث عند ابرام أو تنفيذ العقود الموجودة بين الطرفين بطرق ودية.
- في حالة ما اذا لم يمكن تسوية هذه الخلافات بطرق ودية، يتم حلها انذاك طبقا لترتيبات العقود التي قد تنص على اللجوء الى اجراء مناسب لحل هذه الخلافات.
الثلاثاء 20 شوال عام 1402 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية - 1569 ان يوافق الطرفان على نص التسوية
- المناسبة لهذه الخلافات والذي يمكن أن ترجع اليه أحكام العقود التجارية المبرمة بين المستعملين الجزائريين والفرنسيين.
ثانيا - ميادين تطبيق التعاون الاقتصادي يقوم الطرفان بتطوير تعاونهما وخاصة المتوسط المدى كما هو محدد أعلاه، في الميادين التالية : 1 السكن الاشغال العمومية، مواد البناء :
يكون التعاون فى هذا الميدان على المدى المتوسط والبعيد موضوع اتفاق قطاعي بين الحكومتين، ويرمى هذا الاتفاق الى المساهمة في تطوير الصناعة الجزائرية في مجال البناء على مستوى مواد التجهيز، والدراسات الهندسية والانجاز ويحتوى على برنامج انجاز مساكن يحدد اجراءات ويحتوى لدراسته وتنفيذه وتمويله وتتبعه كما يحدد الاتفاق برامج تكوين وبحث مشتركة.
2 - الرى :
يتضمن التعاون فى هذا الميدان، الذي يمكن أن يتم على شكل عمليات مدرجة في مناطق ستحدد فيما بعد، على ما يلي :
- - دراسات احصائية للثروات تحقيق انجازات توزيع المياه وصيانة التجهيزات، تطوير الكفاءات الجزائرية في الدراسات - والانجازات استصلاح الاراضي
- التكوين. 3 السكك الحديدية :
سيحدد الطرفان اطارا للتعاون وفق حاجيات تنمية المنشآت الحديدية التي تربط ما بين المدن وتلك الموجودة داخل المدن بالجزائر، يرمى الى انجاز تطبيق مشاريع التنمية و / أو تحديثها تشتمل على ما يلي : دراسات ومساعدة تقنية وتوفير أدوات ناقلة وتجهيزات فنية وعمرانية وتكوين العمال.
كما يشتمل التعاون على تطوير الكفاءات الجزائرية في الدراسات والانجاز. 4-4 الطيران :
يقوم التعاون في مجال الطيران على برنامج شامل يحتوى على مشاريع خلق منشآت وتجهيزات جوية وكذا نشاطات تتعلق بالتكوين. 5 مواد التجهيز :
فيما يتعلق بالتعاون في قطاعات الصناعات المعدنية والحديدية الميكانيكية والكهربائية والالكترونية والكميائية فان التعاون سيتم في الاطار التالي :
1 . 5 تقويم وتوسيع التجهيزات الموجودة بواسطة صناعات في مجال الهندسة وتجهيزات اضافية أو مشاريع ذات حجم متوسط وذلك حسب الحالات.
2. 5 انجاز وحدات مخصصة في انتاج تجهيزات مع ادماج الانتاج الوطني بصفة تدريجية.
وسيسمح الطابع المتكرر لبعض هذه العمليات بتطوير القدرات في الدراسة الهندسية وتركيب وصنع التجهيزات من طرف المؤسسات الموجودة. كما يمكن توسيع هذا التعاون فى ميدان النقل الى تطوير القدرات الجزائرية فى الصيانة والتصليح للاجهزة وتكوين العمال المؤهلين الضروريين. 6 الاعلام الآلي :
ينمى الطرفان في هذا المجال تعاونهما فيما يخص :
التكوين ، -
- التطبيقات الاعلامية الآلية . 1570 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 20 شوال عام 1402 ه البحث الانمائي في مجال النشاطات الالكترونية والتعليم المستفيد من المساعدة ومراقبة العمليات والشبكات والبنوك المجهزة بالمعلومات ،
- التعاون الصناعي خاصة في ميدان الاعلام الآلى المصغر، والصغير، والعتاد المحجوز والمواصلات اللاسلكية.
7 - المواصلات اللاسلكية :
سيوسع التعاون في هذا المجال فيما يتعلق خاصة بعمليات تصميم الشبكات وتسييرها وصيانتها وكذلك بتخصيص العتاد. ستدرس الدولتان على المستوى الصناعى امكانية انشاء مدورات انتاج تجهيزات مشتركة.
يشتمل التعاون الصناعي على عمليات خاصة تتعلق بنقل التكنولوجيا والمجهودات المشتركة للبحث الانمائي قصد تكييف العتاد وحاجيات الجزائر. -8 الطاقات الجديدة :
ان الطرفان حرصا منهما على تنمية مصادر الطاقة القابلة للتجديد، سيتعاونان في ميدان البحث وترقية عتاد انتاج الطاقة الشمسية.
وقد يتعلق هذا التعاون على وجه الخصوص ب :
- بناء قرى شمسية ، وضع مضخات شمسية للتغذية المنزلية والزراعة في المناطق البعيدة عن المركز 6 تشييد محطات شمسية لتغذية مناطق صعبة البلوغ وازالة الملح من جوار المستنقعات الملحية،
- تنمية مركز صناعة المصابيح التيارية.
و - الطاقة النووية :
يفك الطرفان في تعاون بينهما لتنمية البرنامج النووى الجزائري. | 10 - المجال الزراعي - الغذائي :
سيدرس الطرفان امكانيات منح الجزائر تموينات اضافية فيما يخص المنتوجات الغذائية وذلك على أساس أجل طويل الأمد. كما سينميان معا تعاونهما في مجال التنمية الريفية وتربية المواشي والرى والغابات وفي مجال الصناعات الزراعية الغذائية. ستعطى أهمية خاصة، في مرحلة أولى، المشاكل التخزين وتكييف المنتوجات.
11 - الصيد :
سينشأ اطار تعاون قصد المشاركة في تنمية قطاع الصيد في الجزائر وخاصة من خلال برنامج مشترك فى البحث الصيدى واستعمال أحسن لاسطولها البحرى ولبناء السفن وصيانتها، ولتحسين تقنيات الصيد وتكوين عمال مختصين وبرامج مشتركة للصيد في أعالي البحار.
ثالثا - تنظيم التعاون 1 - تنشأ لجنة مختلطة لتنمية التعاون الاقتصادي بين البلدين ستسهر على تنفيذ هذا البروتوكول وعلى تتبع المشاريع المقررة باتفاق مشترك، في هذا الاطار تنسق هذه اللجنة اعداد 1 وتطبيق الاتفاقات القطاعية أو النوعية تقوم اللجنة المشتركة بتسوية الصعوبات التي قد تظهن عند تطبيق ترتيبات هذا البروتوكول ،
2 - سيتم تعيين أعضاء اللجنة المشتركة من طرف الحكومتين. سيشارك رؤساء اللجان المشتركة التي يتم انشاؤها بمقتضى الاتفاقات القطاعية في أشغال اللجنة المشتركة ويحررون تقارير حول مدى تقدم التعاون في ميادينهم ،
3 - تجتمع اللجنة المشتركة مرة في السنة وعلى مستوى وزارى بالتناوب في الجزائر وفرنسا.
في غضون هذه الاجتماعات، تستطيع اللجنة المشتركة عند الحاجة أن تعقد دورات أخرى على مستوى الموظفين سيحدد مكان وتاريخ وجدول أشغال كل اجتماع بالطريقة الدبلوماسية.
الثلاثاء 20 شوال عام 1402 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1571
4 - ستتشاور الحكومتان عقب فترة أولى مدتها | 4 سنوات من أجل النظر في التعديلات التي يمكن ادخالها على هذا البروتوكول.
5 - يدخل البروتوكول حيز التنفيذ شهرا بعد آخر اشعار تقدمه احدى الحكومتين حول اتمام | الاجراءات الدستورية المطلوبة.
حرر بالجزائر بتاريخ 29 شعبان عام 1402 الموافق 21 يونيو سنة 1982 في نسختين باللغتين العربية والفرنسية ويتساوى النصان في القوة القانونية.
عن حكومة الجمهورية عن حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الفرنسية الشعبية كلود شيسون أحمد طالب الابراهيمي وزير العلاقات الخارجية وزير الشؤون الخارجية مراسيم ، قرارات، مقررات وزارة الدفاع الوطني قرار وزاري مشترك مؤرخ في 18 شعبان عام 1402 والمتضمن القانون الاساسى لسلك ضباط الصف العاملين في الجيش الوطني الشعبي ، وبمقتضى المرسوم رقم 74-60 المؤرخ في الموافق 10 يونيو سنة 1982 يتضمن تعميم | 27 - محرم عام 1394 الموافق 20 فبراير سنة 1974