مرسوم رقم 82-258
· ج.ر عدد 31 لسنة 1982
ملغى
مرسوم رقم 82-258 مؤرخ في 10 شوال عام 1402 الموافق 31 يوليو سنة 1982 يتضمن انشاء مركز الاتحاديات الرياضية
الباب الثاني — الهدف
المادة 8
يمكن مجلس الادارة أن يستعين بأى شخص مختص في المسائل المدرجة في جدول الاعمال . 1560 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 13 شوال عام 1402 ه