مرسوم رقم 82-258
· ج.ر عدد 31 لسنة 1982
ملغى
مرسوم رقم 82-258 مؤرخ في 10 شوال عام 1402 الموافق 31 يوليو سنة 1982 يتضمن انشاء مركز الاتحاديات الرياضية
الباب الخامس — أحكام مختلفة
المادة 8
تتضمن مسابقة توظيف معلمى القرآن الاختبارات التالية :
اختيار كتابى يحتوى على كتابة آيات من - القرآن الكريم - المدة ساعتان، المعامل 2 ، اختبار شفوى للتأكد من حفظ المترشح - للقرآن - المدة 15 د، المعامل 1. 1564 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 13 شوال عام 1402 ه