مرسوم رقم 82-258
· ج.ر عدد 31 لسنة 1982
ملغى
مرسوم رقم 82-258 مؤرخ في 10 شوال عام 1402 الموافق 31 يوليو سنة 1982 يتضمن انشاء مركز الاتحاديات الرياضية
الباب الخامس — أحكام مختلفة
المادة 5
تودع ملفات الترشح أو ترسل في ظروف موصى عليها الى مديرية الموظفين والتكوين في وزارة الشؤون الدينية .
ينتهى التسجيل بعد شهر واحد من نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .