مرسوم رقم 82-258
· ج.ر عدد 31 لسنة 1982
ملغى
مرسوم رقم 82-258 مؤرخ في 10 شوال عام 1402 الموافق 31 يوليو سنة 1982 يتضمن انشاء مركز الاتحاديات الرياضية
الباب الرابع — التنظيم المالي › الفصل الثاني — تنفيذ الميزانية ومراقبتها
المادة 25
يرسل الحساب الختامي، والحسابات الادارية وتقرير النشاط السنوى الخاص بالسنة المالية المنصرمة مشفوعة برأى مجلس الادارة وتقرير السلطة المكلفة بالمراقبة، الى الوزير الوصى ووزير المالية .