مرسوم رقم 82-258
· ج.ر عدد 31 لسنة 1982
ملغى
مرسوم رقم 82-258 مؤرخ في 10 شوال عام 1402 الموافق 31 يوليو سنة 1982 يتضمن انشاء مركز الاتحاديات الرياضية
الباب الرابع — التنظيم المالي › الفصل الاول — اعداد الميزانية واقرارها
المادة 21
يمكن القيام بعمليات الانفاق الضرورية لسير المؤسسة طبقا للاحكام التشريعية أو التنظيمية فى حالة ما اذا لم تتم الموافقة على مشروع الميزانية في بداية السنة المالية.