مرسوم رقم 82-257
· ج.ر عدد 31 لسنة 1982
ملغى
مرسوم رقم 82-257 مؤرخ في 10 شوال عام 1402 الموافق 31 يوليو سنة 1982 يتضمن انشاء مركز وطنى للفرق الرياضية الوطنية
الباب الثالث — التنظيم الادارى › الفصل الاول — مجلس الادارة
المادة 8
يشارك مدير المركز والمراقب المالي والعون المحاسب في اجتماعات مجلس الادارة مشاركة استشارية.
ويتولى مدير المركز أمانة مجلس الادارة . 1556 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 13 شوال عام 1402 ه