الباب الثالث — التنظيم الادارى › الفصل الاول — مجلس الادارة
المادة 7
يتألف مجلس الادارة الذي يرأسه المدير المكلف برياضة النخبة في وزارة الشبيبة والرياضة، من :
أ) أعضاء بحكم القانون :
- المدير المكلف بالادارة العامة في وزارة الشبيبة والرياضة، أو ممثله ممثل لكتابة الدولة للوظيفة العمومية - والاصلاح الادارى،
- - ممثل لوزارة المالية مدير المصلحة المركزية للرياضة العسكرية أو ممثله .
ب أعضاء منتخبون :
- ممثلان للاتحاديات الرياضية ينتخبهما أمثالهما، ممثلان للمديرين الفنيين المواطنين - ينتخبهما أمثالهما،
- ممثلان للموظفين الاداريين والمستخدمين في المركز ينتخبهما زملاؤهما،
- عضوان من أعضاء الفرق الوطنية ينتخبهما زملاؤهما .
ج) أعضاء يعينهم الوزير المكلف بالرياضة :
- شخصان يتم اختيارهما نظرا لكفاءتهما لما يوليانه من عناية لمشاكل الرياضة .