مرسوم رقم 82-257
· ج.ر عدد 31 لسنة 1982
ملغى
مرسوم رقم 82-257 مؤرخ في 10 شوال عام 1402 الموافق 31 يوليو سنة 1982 يتضمن انشاء مركز وطنى للفرق الرياضية الوطنية
الباب الثالث — التنظيم الادارى
المادة 6
يتولى ادارة المركز مجلس ادارة ويسيره مدير بمساعدة عون محاسب.
للجمهورية الجزائرية 1555