الباب الثاني — الهدف
المادة 5
يمثل المركز اطارا لتجمع الفرق الوطنية الرياضية وتحضيرها .
وهو، لهذا الغرض، مكلف بما يأتي :
- توفير الشروط المادية والتقنية والنفسية الكفيلة بضمان تجمع الفرق الوطنية وتحضيرها، توفير ظروف الحياة المشتركة للفرق الوطنية وتنظيم أنشطة ثقافية وترويحية لفائدة أعضائها،
- توفير أحسن ظروف العمل لاطارات الفرق الوطنية،
- ضمان تنظيم فترات تدريبية وندوات واجتماعات وملتقيات وطنية ودولية، تتعلق بأنشطة الحركة الرياضية الوطنية
- استقبال رياضيين مواطنين وأجانب في نطاق التظاهرات الرياضية الدولية المنظمة بالجزائر ..