مرسوم رقم 82-257
· ج.ر عدد 31 لسنة 1982
ملغى
مرسوم رقم 82-257 مؤرخ في 10 شوال عام 1402 الموافق 31 يوليو سنة 1982 يتضمن انشاء مركز وطنى للفرق الرياضية الوطنية
الباب الاول — التسمية - الشخصية - المقر
المادة 4
يمكن انشاء ملحقات تابعة للمركز عند الاقتضاء، بقرار وزاري مشترك بين الوزير المكلف بالرياضة ووزير المالية .