مرسوم رقم 82-257
· ج.ر عدد 31 لسنة 1982
ملغى
مرسوم رقم 82-257 مؤرخ في 10 شوال عام 1402 الموافق 31 يوليو سنة 1982 يتضمن انشاء مركز وطنى للفرق الرياضية الوطنية
الباب الخامس — أحكام مختلفة
المادة 28
يحدد التنظيم الداخلي للمؤسسة بقرار مشترك بين الوزير الوصي ووزير المالية.