مرسوم رقم 82-257
· ج.ر عدد 31 لسنة 1982
ملغى
مرسوم رقم 82-257 مؤرخ في 10 شوال عام 1402 الموافق 31 يوليو سنة 1982 يتضمن انشاء مركز وطنى للفرق الرياضية الوطنية
الباب الرابع — التنظيم المالي › الفصل الثاني — تنفيذ الميزانية ومراقبتها
المادة 26
ترسل الموازنة والحسابات الادارية وتقرير النشاط السنوى الخاص بالسنة المنصرمة، مصحوبا كل ذلك بآراء مجلس الادارة، وبتقرير الهيئة المكلفة بالمراقبة الى الوزير الوصى ووزير المالية .