مرسوم رقم 82-257 · ج.ر عدد 31 لسنة 1982 ملغى
مرسوم رقم 82-257 مؤرخ في 10 شوال عام 1402 الموافق 31 يوليو سنة 1982 يتضمن انشاء مركز وطنى للفرق الرياضية الوطنية

الباب الرابع — التنظيم المالي › الفصل الثاني — تنفيذ الميزانية ومراقبتها

المادة 25

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.