مرسوم رقم 82-257
· ج.ر عدد 31 لسنة 1982
ملغى
مرسوم رقم 82-257 مؤرخ في 10 شوال عام 1402 الموافق 31 يوليو سنة 1982 يتضمن انشاء مركز وطنى للفرق الرياضية الوطنية
الباب الرابع — التنظيم المالي › الفصل الاول — اعداد الميزانية واقرارها
المادة 22
وفى حالة ما اذا لم تحصل الموافقة على مشروع الميزانية في مطلع السنة المالية، فان عمليات الانفاق اللازمة لتسيير المؤسسة يمكن القيام بها وفقا للاحكام التشريعية الجاري بها العمل.