مرسوم رقم 82-257
· ج.ر عدد 31 لسنة 1982
ملغى
مرسوم رقم 82-257 مؤرخ في 10 شوال عام 1402 الموافق 31 يوليو سنة 1982 يتضمن انشاء مركز وطنى للفرق الرياضية الوطنية
الباب الاول — التسمية - الشخصية - المقر
المادة الأولى
تنشأ مؤسسة عمومية ذات طابع ادارى، تتمتع بالشخصية المدنية وبالاستقلال المالي وتسمى «المركز الوطني للفرق الوطنية .
الثلاثاء 13 شوال عام 1402 ه الجريدة الرسمية