مرسوم رقم 82-257
· ج.ر عدد 31 لسنة 1982
ملغى
مرسوم رقم 82-257 مؤرخ في 10 شوال عام 1402 الموافق 31 يوليو سنة 1982 يتضمن انشاء مركز وطنى للفرق الرياضية الوطنية
الباب الثالث — التنظيم الادارى › الفصل الثاني — المدير
المادة 18
يعين مدير المؤسسة بمرسوم بناء على اقتراح من الوزير المكلف بالرياضة .
و تنهى مهامه على الشكل نفسه .