مرسوم رقم 82-257
· ج.ر عدد 31 لسنة 1982
ملغى
مرسوم رقم 82-257 مؤرخ في 10 شوال عام 1402 الموافق 31 يوليو سنة 1982 يتضمن انشاء مركز وطنى للفرق الرياضية الوطنية
الباب الثالث — التنظيم الادارى › الفصل الاول — مجلس الادارة
المادة 16
تثبت مداولات مجلس الادارة في محاضر وتسجل في دفتر خاص مرقوم وموقع.
وكل محضر من محاضر مجلس الادارة يوقعه رئيس الجلسة وأمينها، ثم يرسل الى الوزير الوصى، والى أعضاء مجلس الادارة في الشهر الموالي لتاريخ الاجتماع .