الباب الثالث — التنظيم الادارى › الفصل الاول — مجلس الادارة
المادة 15
لا تصح مداولات مجلس الادارة الا بحضور نصف أعضائه على الاقل .
واذا لم يحصل هذا النصاب، دعى مجلس الادارة الى الاجتماع من جديد خلال الخمسة عشر
(15) يوما الموالية للتاريخ المقرر لعقد اجتماعه الثلاثاء 13 شوال عام 1402 ه الجريدة الرسمية الاول، وحينئذ تصح مداولاته كيفما كان عدد أعضائه الحاضرين. . تتخذ القرارات بالاغلبية البسيطة من أصوات أعضائه الحاضرين، وفي حالة تعادل الاصوات يكون صوت الرئيس مرجحاء