مرسوم رقم 82-257
· ج.ر عدد 31 لسنة 1982
ملغى
مرسوم رقم 82-257 مؤرخ في 10 شوال عام 1402 الموافق 31 يوليو سنة 1982 يتضمن انشاء مركز وطنى للفرق الرياضية الوطنية
الباب الثالث — التنظيم الادارى › الفصل الاول — مجلس الادارة
المادة 13
لا يجوز لمجلس الادارة قانونيا أن يتخذ قرارات من شأنها أن تفضى الى نفقات تتجاوز حدود الاعتمادات المالية المخصصة للمؤسسة .