مرسوم رقم 82-256
· ج.ر عدد 31 لسنة 1982
ملغى
مرسوم رقم 82-256 مؤرخ في 10 شوال عام 1402 الموافق 31 يوليو سنة 1982 يتضمن تحويل المركز الوطني للتربية البدنية والرياضية للبنات بمدينة الجزائر الى معهد تقنولوجي للرياضة
المادة 3
يخضع المعهد التقنولوجي للرياضة المذكور في المادة الاولى أعلاه، لاحكام المرسوم رقم 80-147 المؤرخ في 24 مايو سنة 1980، والمتضمن تحويل المراكز الجهوية للتربية البدنية والرياضية في الجزائر ووهران وقسنطينة الى معاهد تقنولوجية للرياضة، وتحديد تنظيم هذه المؤسسات وعملها ..