مرسوم رقم 82-256
· ج.ر عدد 31 لسنة 1982
ملغى
مرسوم رقم 82-256 مؤرخ في 10 شوال عام 1402 الموافق 31 يوليو سنة 1982 يتضمن تحويل المركز الوطني للتربية البدنية والرياضية للبنات بمدينة الجزائر الى معهد تقنولوجي للرياضة
المادة 2
يكون مقر المعهد المشار اليه في المادة الاولى أعلاه في الحراش، بولاية الجزائر .