مرسوم رقم 82-256
· ج.ر عدد 31 لسنة 1982
ملغى
مرسوم رقم 82-256 مؤرخ في 10 شوال عام 1402 الموافق 31 يوليو سنة 1982 يتضمن تحويل المركز الوطني للتربية البدنية والرياضية للبنات بمدينة الجزائر الى معهد تقنولوجي للرياضة
المادة الأولى
يحول المركز الوطني للتربية البدنية والرياضية للبنات بمدينة الجزائر المحدث بالامر رقم 70-49 المؤرخ في 7 يوليو سنة 1970، المشار اليه أعلاه الى معهد تقنولوجى للرياضة . |